السيد السيستاني

96

المسائل المنتخبة

( صلاة الجمعة ) وهي ركعتان كصلاة الصبح ، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويضم إلى ذلك على الأحوط الأولى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات . ( مسألة 173 ) : الأحوط إتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضا على الأظهر ، بل الأحوط - إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية - أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها . ( مسألة 174 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييرا على الأظهر ، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل ، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر . ( مسألة 175 ) : تعتبر في صحة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى . ( مسألة 176 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام .